الميرزا جواد التبريزي

30

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً [ 1 ] . وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [ 2 ] وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر مع تعذّر الجلوس .

--> ( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 453 ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .